السيد مصطفى الخميني

259

مستند تحرير الوسيلة

مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ، وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة . وأما الاستبراء بعده ، فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة .

--> 1 - تقدم في الصفحة 252 - 253 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 248 ، ذيل الرقم 3 .